الشيخ الجواهري

198

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) [ الظاهر ] [ 1 ] فيما ( لو نقص ما يتساوى أجزاؤه ) فإنّه ي ( - ثبت الخيار للمشتري بين الردّ وأخذه بحصّته من الثمن ) [ 2 ] . فالتوزيع هو الأقوى ، نعم هو [ / عدم التوزيع ] متجه فيما لو زاد فيتخيّر البائع بين الردّ والقبول بالثمن المسمّى ، كما سمعته في مختلف الأجزاء [ 3 ] . [ وهل تكون الزيادة للمشتري أو للبائع ؟ ]

--> ( 1 ) النهاية : 420 . المختلف 5 : 270 . التبصرة : 93 . القواعد 2 : 92 . الدروس 3 : 198 . اللمعة : 107 . الروضة 3 : 267 . غاية المرام 2 : 68 . ( 2 ) التنقيح 2 : 76 . ( 3 ) القواعد 2 : 92 - 93 . ( 4 ) الايضاح 1 : 517 . ( 5 ) نقله عن الحواشي والميسية في مفتاح الكرامة 4 : 744 . كفاية الأحكام 1 : 458 ، وفيه : الأقرب . ( 6 ) المسالك 3 : 280 . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 430 . ( 8 ) القواعد 2 : 92 . شرح الإرشاد : 168 ( مخطوط ) . ( 9 ) جامع المقاصد 4 : 430 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 527 . ( 10 ) المبسوط 2 : 154 . التحرير 2 : 343 . الإرشاد 1 : 382 . التبصرة : 93 . التنقيح 2 : 76 . الدروس 3 : 199 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 529 . ( 12 ) التنقيح 2 : 76 .